تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

78

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الكفاية إذا لم تك ألفاظ العبادات موضوعة للجامع يلزم ان يكون الموضوع له خاصا هو بعيد جدا لاستلزام كون استعمال ألفاظ العبادات في الجامع مجازا أو منع استعمالها اى منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع بل يراد ان الصلاة المعينة والصلاة المنسوبة إلى الفلان تنهى عن الفحشاء ولا يخفى ان كل منهما بعيد إلى الغاية . في ثمرة النزاع بين القولين قوله : ومنها ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحى . اى يبحث هنا ان الثمرة بين القولين ما هي وانما المهم بيانها توضيحه انه لا ينبغي الاشكال على القول الصحيحى في عدم جواز التمسك بالاطلاقات الواردة في الكتاب والسنة من قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الّا بعد معرفة الصلاة والزكاة والعلم بما هو المصطلح شرعا اى لا يصح على القول بالصحيح التمسك بالاطلاقات فيما هو المشكوك الجزئية لاحتمال دخوله في المسمى . واما على القول بالأعم فيصح التمسك بالاطلاق فيما شك في جزئيته أو شرطيته نعم لا بد في الرجوع إلى الاطلاق من أن يكون المتكلم في مقام البيان . قد أشكل شيخنا الأستاذ على محقق قمى توضيحه انه جعل ثمرة النزاع في عدم التمسك باصالة البراءة على القول الصحيحى في المشكوك الجزئية واما على القول بالأعم فيصح التمسك بالأصالة البراءة . فاشكل شيخنا الأستاذ على قول محقق قمى بأنه جعل الثمرة في المرتبة الثالثة وقد حقق في محله ان القطع في المرتبة الأولى والظن في المرتبة الثانية والأصول العملية في المرتبة الثالثة ان محقق قمى فقد جعل ثمرة النزاع في مرتبة الثالثة اى الأصول العملية وكان الحق ان تجعل الثمرة في المرتبة الثانية اى اطلاقات الواردة في الكتاب والسنة كاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة متى كان الاطلاق موجودا فلا تجئ